أبا عبد الله ( عليهالسلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » (١).
٥١٣٦ ـ وروى « أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال ( عليهالسلام ) : لكني أوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين » (٢).
٥١٣٧ ـ وروى « أنه دنا من أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) صبيان بيدهما لوحان فقالا : يا أمير المؤمنين خاير بيننا ، قال أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) : إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة » (٣).
٥١٣٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليهالسلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » (٤).
٥٣١٩ ـ وقال الصادق ( عليهالسلام ) : « من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا » (٥).
٥١٤٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس (٦) قال : فاحبسها
__________________
(١) أي يقيمها الامام ، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.
(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٦٣ والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره « وفي رواية أخرى : ضربه ضربا وجيعا ».
(٣) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني ، وقوله « خاير » أي اختر بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين.
(٤) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا.
(٥) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٩٢ في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري وهو زيدي بتري ولم يوثق ، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام ، ويمكن أن يكون (ع) نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده.
(٦) كناية عن أنها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.