قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل » (١).
٥١٤١ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس عن أبي ـ جعفر ( عليهالسلام ) قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام » (٢).
٥١٤٢ ـ وسئل الصادق ( عليهالسلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به (٣) ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».
٥١٤٣ ـ وقال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : « لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». (٤)
واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (٥) ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه (٦).
٥١٤٤ ـ وفي رواية زياد بن مروان القندي ، عمن ذكره عن أبي عبد الله
__________________
(١) لما كان ظاهر قوله « قيدها » يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال عليهالسلام : فإنك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.
(٢) ظاهره أن المراد غير الامام ، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام.
(٣) يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف.
(٤) كأنه في التأديب ، أو مبالغة في التخفيف ، ففي الكافي في الصحيح عن إسحاق ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التعزير كم هو ، قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ».
(٥) في الكافي ج ٧ ص ٢٦٨ في الضعيف عن حماد بن عثمان قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة وارفق ».
(٦) روى الكليني ج ٧ ص ٢٦٣ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ».