عليهالسلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحق (١) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ».
٥١٤٥ ـ وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : « كنت عند أبي جعفر ( عليهالسلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها (٢) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب ( عليهالسلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب (٣) ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».
٥١٤٦ ـ وقال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد » (٤).
٥١٤٧ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهماالسلام ) « أن عليا ( عليهالسلام )أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له : خلص رداك فلم يخلصه فحده » (٥).
٥١٤٨ ـ وروى أبو أيوب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إن في
__________________
(١) أراد بالمحق القحط والغلاء ، وفي الكافي في نحوه « المحل » وهو بفتح الميم وسكون المهملة : الجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض.
(٢) أي نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها ، وفى الكافي « ثم نكحها ».
(٣) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.
(٤) رواه ابن عدي في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن ، وادؤوا أي ادفعوا ، والكفالة الضمان ، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله (ع).
(٥) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة ( سلطان ) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا ، فان السكران لا يميز رادءه بين الأردية ، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر ، والله العالم.