كتاب علي ( عليهالسلام ) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه (١) ، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا ، ولم يكن يبطل حدا من حدود الله (٢) فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل ».
٥١٤٩ ـ وخطب أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) الناس فقال : « إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء ، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثم قال على ( عليهالسلام ) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك (٣) ، والمعاصي حمى الله عزوجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » ..
( كتاب الديات )
باب
( دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة )
( والعظام والنفس )
٥١٥٠ ـ روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب قال : حدثني الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب (٤) قال : « عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله ( عليهالسلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) يأمر عماله بذلك :
__________________
(١) أي للتربية والتأديب.
(٢) لفظ الخبر في الكافي هكذا « انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا ـ الخ ».
(٣) بصيغة أفعل التفضيل.
(٤) في بعض النسخ « ابن أبي عمر الطبيب ».