قال : أفتى ( عليهالسلام ) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (١) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء (٢) ، وجعل في الجروح (٣) والجنين (٤) والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض (٥).
جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا ، قبل أن تلجه الروح مائة دينار.
وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك (٦) فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليهالسلام ) عشرين دينارا الخمس.
وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه » (٧).
ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك.
ثم للعظم (٨) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.
ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا (٩) ،
__________________
(١) عثم العظم المكسور ـ أو يختص باليد ـ : الحبر على غير استواء.
(٢) غالبا من كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه. ( م ت )
(٣) في الرأس والبدن الستة المذكورة. ( م ت )
(٤) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ الروح ، واما باعتبار الخمسة الأول مع عزل النطفة مجازا.
(٥) الأشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة. والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لما سيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الأصابع ، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة ، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ. ( م ت )
(٦) أي المرأة لا تريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.
(٧) يعني هذا الحكم بالنسبة إلى الرجل والمرأة سواء ، وفي القاموس الطرق الضرب.
(٨) أي إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتى يطلق عليه اسم الجنين.
(٩) أي طرق العد والقوم فأسقطت نسوان القوم ، و « في مثل هذا » أي مثل هذا الحكم من المضغة والعلقة.