لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته (١).
وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن دوي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم.
وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم (٢) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لهاشين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا. فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي مواضح الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا (٣) ، فإذا كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت
__________________
(١) اختلف الأصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة ، وثانيها أن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين ، وثالثها أن في العليا خمسا الدية أربعمائة دينار ، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار ، ورابعها أن في العليا النصف وفي السفلى الثلثين اختاره ابن الجنيد ونقله المحقق عن المصنف ، كما في المسالك.
(٢) أي علقت فيه ، نشب الشئ في الشئ أي علق.
(٣) للنقل مائة ، وللايضاح خمسون.