خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.
وفي الأصابع فكل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، وأصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينارا ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار (١) ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكها خمسة دنانير.
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار (٢) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
وفي المفصل الاعلى (٣) من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار (٤) وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار (٥) وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.
__________________
(١) أي عظام الأصابع وهذا تكرار ، ويمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات الأصابع فلا تكرار.
(٢) في الكافي « ديناران وثلثا دينار ».
(٣) لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر.
(٤) في الكافي « سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار » والمناسب للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار. ( م ت )
(٥) فيه « في نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ».