وفي الركبة (١) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها (٢) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
وفي الساق إذا كسرت (٣) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (٤) مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائه وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف دية موضحتها (٥) خمسة وعشرون دينارا ، وفي تعورها (٦) ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا (٧) ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (٨).
__________________
(١) أي في كلتيهما معا فلا منافاة. ( سلطان )
(٢) أي في كل واحد منهما. * ههنا في التهذيب زيادة.
(٣) أي كسرت كلتاهما.
(٤) في الكافي « دية الرجل » هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة ، وما يأتي في الكعب والقدم.
(٥) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي : حمله على أن المراد في نقب إحديهما نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليها قس البواقي.
(٦) في بعض النسخ « نفوذها » كما في الكافي.
(٧) في الكافي « وثلث دينار ».
(٨) الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان النابتان عن طرفي القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين. ( المرآة )