وفي القدم (١) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون (٢) دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير (٣).
ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلث (٤) ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار أو ثلث (٥) ، ودية نقب
__________________
(١) أي في كليهما.
(٢) في الكافي « ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ـ الخ » وفي بعض النسخ « ستة وسبعون » وقال العلامة المجلسي ـ رخمه الله ـ : المراد بدية الابهام دية الابهامين ، وبكسر قصبة الابهام كسر قصبتي الابهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام.
(٣) زاد هنا في الكافي والتهذيب « وفي ضفره ثلاثين دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل » وقال العلامة المجلسي : لم يقل بهذا أحد.
(٤) في الكافي « ستة عشر دينارا وثلثا دينار ».
(٥) في الكافي « ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ».