كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع (١) ستة عشر دينارا وثلث (٢) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار (٣) ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.
وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار (٤) ، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وأفتى ( عليهالسلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فادر (٥) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج (٦) فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته
__________________
(١) أي الأصابع الأربعة كما في الكافي.
(٢) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه « وثلثا دينار ».
(٣) ليس في الكافي « وثلثا دينار ».
(٤) في الكافي « ديناران وأربعة أخماس دينار ».
(٥) الأدرة : انتفاخ الخصيتين.
(٦) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين.