أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار.
والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وأفتى ( عليهالسلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق (١) فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى ( عليهالسلام ) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى ( عليهالسلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها (٢) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى ( عليهالسلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى ( عليهالسلام ) لها عليه صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
باب
( تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا )
( يحل ، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ )
٥١٥١ ـ روى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « إن رسول الله ( صلىاللهعليهوآله )
__________________
(١) الوجأة من الوجاء ـ بالكسر والمد ـ : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء ، وقيل هو رض الخصيتين. والصفاق : الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران ، أو جلد البطن كله « القاموس » وفي بعض النسخ بالسين ولعلهما بمعنى ، وفي بعضها « الوجية » بدل « الوجأة ». * أي دية الرجل.
(٢) الركل ضربك
الفرس ليعدو والضرب برجل واحد « القاموس » والعفل والعفلة