٥١٦١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهماالسلام ) قال : « قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : من قتل دون ماله (١) فهو شهيد ، قال : وقال : لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل » (٢).
٥١٦٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد (٣) ، عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) « رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك؟ قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم » (٤).
٥١٦٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (٥).
٥١٦٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين
__________________
(١) أي في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد.
(٢) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة. ( مراد )
(٣) في الكافي ج ٧ ص ٢٧٦ « عن الحسين بن أحمد المنقري » ، وفيه أيضا في موضع « عن عيسى الضرير » وفي آخر « عن عيسى الضعيف » ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف ، وهو ورواية مجهولان.
(٤) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجني عليه لا القاتل ، والخبر يدل على خلافة.
(٥) تقدم في المجلد الثالث.