وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل » (١).
٥١٦٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل يقتل رجلا مؤمنا (٢) قال : يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا ».
٥١٦٦ ـ وروى جابر عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « قال رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) : أول ما يحكم الله عزوجل فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم ( عليهالسلام ) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة (٣) ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا ».
٥١٦٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) « في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (٤) ، وقال في رجل قتل مملوكه قال : يعتق رقبة (٥) ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم التوبة بعد ذلك » (٦).
٥١٦٨ ـ وروى عثمان بن عيسى ، وزرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا ، حتى يؤدي
__________________
(١) يدل على أن القاتل أن قتل رجلا لايمانه لا توبة له ، ولعل ذلك لاستلزامه الكفر والارتداد والمرتد عن فطرة لا توبة له. ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه ، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي كفارة الجمع.
(٢) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.
(٣) « حتى يأتي » متعلق بأول الكلام ، والشخب : السيلان.
(٤) لأنه لا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر ، وتعيين مقدار الضرب إلى الحاكم ، وتجب عليه الكفار ة لما يأتي. وعدم ذكرها لا يدل على عدمها.
(٥) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ما تقدم.
(٦) أي لا تكفي الكفارة فقط بل إن أراد أن لا يعذبه الله تعالى في الآخرة يجب عليه