ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين (١) ، ويستغفر الله عزوجل ، ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله ».
٥١٦٩ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال : دية وثلث ) (٢).
٥١٧٠ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة عن أحد هم عليهماالسلام قال : « أتي رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) فقيل : يا رسول الله قتيل في جهينة ، فقام رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه ، فقال ( عليهالسلام ) : من قتل ذا؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، قال : قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله (٣) والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم الله عزوجل على مناخرهم في النار (٤) ـ أو قال على وجوههم ـ » (٥).
٥١٧١ ـ وسأل سماعة أبا عبد الله ( عليهالسلام ) » عن قول الله عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي
__________________
أن يتوب ويندم ، عسى الله أن يتوب عليه ، وتدرأ التوبة عنه العذاب في الآخرة.
(١) لم يذكر فيه اطعام المساكين ، والمشهور وجوب كفارة الجمع كما سبق في رواية عبد الله بن سنان. ( سلطان )
(٢) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص ( المسالك ) والخبر في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب.
(٣) أي في وسطهم ومعظمهم.
(٤) على مناخرهم أي ألقاهم مقلوبا في النار ، وينبغي أن يحمل على قتله بسبب اسلامه ، ويدل على ذلك الحديث الآتي.
(٥) الترديد من الراوي.