أقول : وهذا القول من ابن عباس مسبوق بقول علي عليهالسلام بنفي العول ، وهو مذهب أئمة أهل البيت عليهالسلام كما يأتي.
في الكافي ، عن الباقر عليهالسلام في حديث قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ـ ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو تبصرون وجهها لم تجز ستة.
أقول : في الصحاح : أن عالج موضع بالبادية به رمل ، وقوله عليهالسلام : إن السهام لا تعول على ستة أي لا تميل على الستة حتى تغيرها إلى غيرها ، والستة هي السهام المصرح بها في الكتاب وهي : النصف والثلث والثلثان والربع والسدس والثمن.
وفيه ، عن الصادق عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ، ولا مؤخر لما قدم ، ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ، ثم قال : يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها ـ لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ما عال ولي الله ، ولا عال سهم من فرائض الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ، ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله ـ إلا وعند علي علمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد ، وسيعلم الذي ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أقول : وتوضيح ورود النقص على حظوظ الورثة زيادة على ما مر أن الفرائض المذكورة في كلامه تعالى ست : النصف ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، والربع ، والثمن ، وهذه السهام قد يجتمع بعضها مع بعض بحيث يحصل التزاحم كما أنه قد يجتمع النصف والسدسان والربع في الطبقة الأولى كبنت وأب وأم وزوج فتزيد السهام على الأصل ، وكذا الثلثان والسدسان والربع كبنتين وأبوين وزوج فتتزاحم ، وكذلك يجتمع النصف والثلث والربع والسدس في الطبقة الثانية كأخت وجدين للأب والأم وزوجة ، وكذا الثلثان والثلث والربع والسدس كأختين وجدين وزوج.
فإن أوردنا النقص على جميع السهام كان العول ، وإن حفظنا فريضة الأبوين والزوجين وكلالة الأم وهي الثلث والسدس والنصف والربع والثمن عن ورود النقص عليها ـ لأن الله عين هذه السهام ولم يبهمها في حال بخلاف سهام البنت الواحدة فما زادت والأخت الواحدة لأبوين أو لأب فما زادت وبخلاف سهام الذكر والأنثى عند