رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة :.
أقول : ورواه الشيخ أيضا.
١٤٤ ـ وفيه ، بإسناده عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليهالسلام وأنا جالس ـ فقال : جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ فقال : كان النبي صلىاللهعليهوآله يصلي ثمان ركعات الزوال ، وأربعا الأولى ، وثماني بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب ، وأربعا بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعا ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثا الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين.
قلت : جعلت فداك ـ إن كنت أقوى على أكثر من هذا ـ يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : لا ولكن يعذبك على ترك السنة.
أقول : ويظهر من الرواية أن الركعتين عن جلوس العشاء أعني العتمة ليستا من الخمسين بل يتم بهما ـ محسوبتين بواحدة عن قيام ـ العدد إحدى وخمسين بل إنما شرعت العتمة بدلا من الوتر لو نزل الموت قبل القيام إلى الوتر فقد روى الكليني رحمه الله في الكافي ، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ـ قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال : نعم إنهما بركعة فمن صلاهما ـ ثم حدث به حدث مات على وتر ـ فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل.
فقلت : هل صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله هاتين الركعتين؟ قال : لا. قلت : ولم؟ قال : لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنه هل يموت في تلك الليلة أم لا؟ وغيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما ، الخبر.
ويمكن أن يكون المراد بقوله في الحديث : « لم يصلهما » أنه لم يداوم عليهما بل ربما صلى وربما ترك كما يستفاد من بعض آخر من الأحاديث ، فلا يعارض ما ورد من أنه كان يصليهما.
١٤٥ ـ وفي التهذيب ، بإسناده عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصلي من النهار شيئا ـ حتى تزول الشمس ـ فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ـ فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر ، ثم صلى بعد الظهر ركعتين ،