أن يصوم عنه. (١)
الفصل الثامن عشر :
في كيفية الصلاة على الأموات وما يتعلق بذلك
لما كانت الصلاة عليهم تترتب على أمور يتقدمها ، من تغسيل وتكفين ، اقتضى ذلك تقديم ذكرهما ، ونحن نفعل ذلك ، ثم نتبعه بذكر كيفية الصلاة عليه ، ونتبع ذلك بكيفية دفنه ، إن شاء الله تعالى ، فنقول :
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية ، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين بلا خلاف ، وإذا أريد غسله استحب أن يوضع على سرير أو غيره ، مما يرفعه عن الأرض ، وأن يكون ذلك تحت سقف ، وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها ، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة تخصه ، وأن يقف الغاسل على جانبه الأيمن ، وأن لا يتخطاه ، وأن يغسل يديه ـ أعني الميت ـ إلا أن يكون عليهما نجاسة ، فيجب الغسل ، وكذا حكم فرجه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب أن يوضئه بعد ذلك على قول الأكثر من أصحابنا ، ولا خلاف بينهم أنه لا يمضمض ولا يستنشق (٢) ، ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور (٣) والثالثة بماء القراح ، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين بدليل الإجماع المشار إليه. ويكره إسخان الماء إلا أن يخاف
__________________
(١) صحيح مسلم : ٣ ـ ١٥٦ كتاب الصيام.
(٢) كذا في «ج» : ولكن في الأصل و «س» : ولا ينشق.
(٣) قال الحلي : معنى الجلال : الجليل وهو الجيد فهو من أوزان المبالغة في أوصاف الجودة. لاحظ السرائر : ١ ـ ١٦٠.