وأن يكون عمق القبر قدر قامة ، وأن يجعل فيه لحد أو شق ، واللحد أفضل.
وأن تحل حين وضعه فيه عقد أكفانه ، ويوضع خده على التراب ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهمالسلام ، ويصنع ذلك به وليه أو من يأمره الولي ، ولا يصنع ذلك بالمرأة إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.
وأن يشرج عليه اللبن (١) أو ما يقوم مقامه ، وأن يرفع القبر من الأرض بعد طمه ، مقدار شبر أو أربع أصابع مفرجات ، وأن يربع ولا يسنم ، وأن يرش عليه الماء ، يبدأ من عند رأسه ، ويدار عليه حتى يرجع إلى الرأس ، وأن يلقن أيضا بعد انصراف الناس عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وفيه الحجة.
الفصل التاسع عشر :
في كيفية الصلوات المسنونات
أما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون ركعة ، في حق الحاضر ومن هو في حكمه ، ثمان منها بعد الزوال وقبل الظهر ، وثمان بعد الظهر وقبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع وركعة الوتر ، وركعتا الفجر. وفي حق المسافر ومن هو في حكمه سبع عشرة ركعة ، تسقط عنه نوافل الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، ويبقى ما عداها.
ويسلم في كل ركعتين من جميع النوافل ، ويفتتح بالتوجه منها نوافل الظهر والمغرب وعشاء الآخرة ونوافل الليل وركعة الوتر ، ويقرأ فيهما بعد الحمد ما شاء
__________________
(١) اللبن ـ بكسر الباء ـ : ما يعمل من الطين ، شرج اللبن : نضده ، أي ضم بعضه إلى بعض. المصباح المنير.