الفصل الحادي والعشرون :
فيما يتعلق بالصلاة من الأحكام
اعلم أن أكثر ذلك ومعظمه قد ذكرناه فيما تقدم من الفصول ، ولم يبق إلا أحكام السهو فيها ، ونحن نبين ذلك فنقول : هو فيها على ضروب خمسة :
أولها يوجب الإعادة.
وثانيها يوجب الاحتياط.
وثالثها يوجب التلافي.
ورابعها يوجب الجبران بسجدتي السهو.
وخامسها لا حكم له.
فأما ما يوجب الإعادة فقد بيناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل.
وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يشك في الركعتين الأخريين من كل رباعية فإنه يبني على الأكثر ، ويجبر النقصان بعد التسليم ، مثال ذلك : أن يشك بين اثنتين وثلاث ، أو بين ثلاث وأربع ، أو بين اثنتين وثلاث وأربع ، فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث ، ويتمم الصلاة ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة ، فإن كان ما صلاه ثلاثا ، كان ما جبر به (١) نافلة ، وإن كان اثنتين كان ذلك جبرانا لصلاته.
وكذلك يصنع في الصورة الثانية ، ويصلي في الصورة الثالثة بعد التسليم ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا بنى (٢) على الأقل على قول المخالف لم يأمن أن يكون قد
__________________
(١) في «ج» : يجبر به.
(٢) في «س» : يبني.