الزكاة شرعي ، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة وغيرها مما ننفي (١) وجوب الزكاة فيه زكاة حتى يتناولها الاسم ، فإن ذلك غير مسلم لهم ، وقوله عليهالسلام : حصنوا أموالكم بالصدقة (٢) لا دليل لهم أيضا فيه ، لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص بما قدمناه ، على أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه ، ويجوز تحصين أموال التجارة وما لا زكاة تجب فيه ، بالصدقة مما تجب فيه الزكاة.
الفصل الأول
وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول الحول عليه ، وهو كامل في الملك ولم يتبدل أعيانه ، ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.
والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق ، وقد ثبت وجوب الزكاة إذا تكاملت هذه الشروط ، وليس على وجوبها مع اختلاف بعضها دليل.
ويعارض المخالف في الصبي والمجنون بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق. (٣) ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات ، لأنا قلنا ذلك بدليل.
واشتراط النصاب والملك له لا خلاف فيه ، وقد خرج العبد باشتراط
__________________
(١) كذا في الأصل ، ولكن في «ج» : «مما ينبغي» وفي «س» : مما ينفى.
(٢) الجامع الصغير : ١ ـ ٥٧٦ برقم ٣٧٢٨ و ٣٧٢٩ وكنز العمال : ٦ ـ ٢٩٣ برقم ١٥٧٥٩ و ١٥٧٦٠.
(٣) التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٣٥ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٣٩ برقم ١٧٣ والجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم ٤٤٦٢ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٨٤ و ٢٠٦ و ٨ ـ ٤١ و ٤ ـ ٢٦٩ و ٣ ـ ٨٣.