الجذع منها ، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ، ولا شيء فيما دون الثلاثين ، ولا فيما بين النصابين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق في الأموال ، فمن ادعى أن فيما بين الأربعين والستين حقا واجبا ، لزمه الدليل الشرعي ، ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا شيء في الأوقاص (١) ، والوقص يقع على ما بين النصابين.
وأما الواجب في الغنم ففي كل أربعين منها شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك ، سقط هذا الاعتبار ، وأخرج عن كل مائة شاة ، ولا شيء فيما دون الأربعين ، ولا فيما بين النصابين ، والمأخوذ من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ، ولا يؤخذ دون الجذع ، ولا يلزم فوق الثني ، بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الثالث
وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (٢) الآية.
فالفقراء هم الذين لهم دون كفايتهم.
والمساكين هم الذين لا شيء لهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة.
والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها.
والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد ، بلا خلاف.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٤ ـ ٩٩ ، كتاب الزكاة.
(٢) التوبة : ٦٠.