الفصل السادس :
في زكاة الرؤوس
زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول ، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد ومسلم وكافر وقريب وأجنبي ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف في الزوجة والعبد والكافر والضيف بما روى من طرقهم عن ابن عمر (١) أنه قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ومن تمونون (٢) لأنه قال : والعبد. ولم يفصل بين المسلم والكافر ، وقال : فمن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك.
ومقدار الواجب صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا أو غير ذلك ، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى ، ويجوز إخراج قيمة الصاع ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى قبيل صلاته ، فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر ، أخل بواجب ، وسقط وجوبها ، وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وقد روي من طرق المخالف عن ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرض صدقة الفطرة
__________________
(١) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبيه وأبي بكر وعثمان وأبي ذر ومعاذ بن جبل ، وروى عنه ابن عباس وجابر ، مات سنة ٧٣ ه. لاحظ أسد الغابة : ٣ ـ ٢٢٧.
(٢) سنن الدار قطني : ٢ ـ ١٤١ برقم ١٢ وسنن البيهقي : ٤ ـ ١٦١ ، كتاب الزكاة ، باب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وغيره.