والحديد ، والرصاص ، والزئبق ، على خلاف في ذلك ، والكحل والزرنيخ والقير والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش (١) والعنبر والعقيق ، والمستخرج بالغوص ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة ، وظاهر قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) (٢).
وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة ، وقد روي من طرق المخالف أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : في الركاز الخمس ، فقيل : يا رسول الله وما الركاز؟ فقال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها. (٣) وهذه صفة المعادن.
ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم ، بدليل الإجماع المتردد ، ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة لما يجب فيه.
ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا ، بدليل الإجماع المتكرر ، والكنز يجب فيه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه وكان عليه سكة الإسلام ، فهو بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن كذلك ، كان بعد إخراج
__________________
(١) البلخش معرب بلخچ ، وهو الزاج الأسود.
(٢) الأنفال : ٤١.
(٣) سنن البيهقي : ٤ ـ ١٥٢ كتاب الزكاة ، باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس.