له أو نذرا ، وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوع ، وحمله أحمد على ما إذا كان صحوا. (١)
ونية الصوم يجب أن تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة ، والإرادة لا تتعلق إلا بحدوث الفعل ، ولا تتعلق بأن لا يفعل الشيء على ما دل عليه في غير موضع ، وكان المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى أن لا يفعل ، فلا بد من فعل تتعلق النية به ، وليس إلا الكراهة على ما قلناه.
ووقت النية من أول الليل إلى طلوع الفجر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وإنما سقط وجوب المقارنة ها هنا رفعا للحرج ، ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال ، بدليل الإجماع المتردد وقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٢) ، ولم يذكر مقارنة النية.
ويعارض المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء فقال : من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك بقية يومه ، وكان صوم عاشوراء واجبا (٣) وما يرويه المخالف من قوله عليهالسلام : لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل (٤) خبر واحد ، ويعارضه ما قدمناه ، ويجوز حمله على نفي الفضيلة والكمال ، لقوله عليهالسلام : ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (٥) ولا صدقة وذو رحم محتاج. (٦)
__________________
(١) لاحظ الأم للشافعي : ٢ ـ ٩٥ كتاب الصوم ، والمغني لابن قدامة : ٣ ـ ٥ كتاب الصيام ، والذخيرة تأليف القرافي : ٢ ـ ٥٠٢.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) جامع الأصول : ٦ ـ ٣١٠ وسنن البيهقي : ٤ ـ ٢٨٨.
(٤) جامع الأصول : ٦ ـ ٢٨٥ ، وفيه : التبييت : أن ينوي الصيام من الليل. وسنن الدار قطني : ٢ ـ ١٧٢ برقم ١ ولفظ الحديث : «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له».
(٥) سنن البيهقي : ٣ ـ ٥٧ و ١١١ و ١٧٤ وكنز العمال : ٧ ـ ٦٥٠ برقم ٢٠٧٣٧.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ ـ ٢٦٤ و ٢٦٧ و ٢٨٦ كتاب الزكاة ومستدرك الوسائل : ٧ ـ ١٩٦.