نوى صوم آخر من قضاء أو نفل لم يقع إلا عن رمضان ، وإذا كان كذلك لم يحتج إلى نية التعيين فيه.
ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه ، وتجديدها لكل يوم أفضل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة ، فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه ، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه.
وما يفسد الصوم فيه على ضربين :
أحدهما : يوجب مع القضاء الكفارة.
والثاني : لا يوجبها ، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم ، مع ذكره للصوم عن عمد منه واختيار ، سواء كان بأكل ، أو شرب ، أو شم ، أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة ، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها (١) ، وأن يحصل جنبا في نهار الصوم ، مع الشرط الذي ذكرناه ، سواء كان ذلك بجماع أو غيره ، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه ، أو مستمرا عليه من الليل ، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنبا بعد الانتباه مرتين ، وترك الغسل من غير ضرورة ، وتعمده الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، وتعمده الارتماس في الماء إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.
ويعارض المخالف في الكفارة في غير الجماع بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر (٢) ولم يفصل ، وبما روى من أن رجلا قال : يا رسول الله إني أفطرت في رمضان ، فقال عليهالسلام : أعتق رقبة (٣)
__________________
(١) في «ج» و «س» : ولا يلجأ إليها.
(٢) سنن الدار قطني : ٢ ـ ١٩٠ برقم ٥٢ مع اختلاف في اللفظ.
(٣) سنن الدار قطني : ٢ ـ ٢٠٨ برقم ٢٢ وموطإ مالك : ١ ـ ٢٠١ باب كفارة من أفطر.