طالعا ، أو لإخبار الغير بأنه لم يطلع ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (١) ، وقوله (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (٢) ، وهذا لم يصم إلى الليل وأفطر ولم يتبين له الفجر ، فوجب عليه القضاء ، وهذا حكم من أقدم على الإفطار من غير رصد للفجر ومن لم يترك تناول ما يفطر مع إخبار الغير له بطلوعه.
ويوجب القضاء السفر الذي بيناه أنه يوجب قصر الصلاة ، والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم ، أو يستطاع بمشقة تظهر بها الزيادة في المرض ، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (٣) ، لأنه سبحانه علق القضاء بنفس المرض والسفر ، ومن أضمر في الآية فأفطر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
الفصل الأول
واعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد من طعام ، وهذا حكم الشيخ الكبير إذا أطاق الصوم بمشقة تدخل عليه الضرر العظيم ، فأما إذا لم يطقه أصلا ، فلا خلاف في أنه لا صوم ولا كفارة عليه ، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ، أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بما ذكرناه ، وعليهما القضاء.
ويوجبه على النساء بلا خلاف خروج دم الحيض والنفاس ، ولا حكم لشيء مما ذكرنا أنه يفطر مع النسيان للصوم ، أو الاضطرار إلا ما يضطر إليه ، من المرض والحيض والنفاس بلا خلاف.
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) البقرة : ١٨٧.
(٣) البقرة : ١٨٤.