تمكن من القضاء ففرط ، لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، ومن أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم ، وإن كان بعد الزوال تضاعف إثمه ووجب عليه صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ومن أصحابنا من قال : إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفارة لزم فيه مثلها. (١)
وقد قدمنا أن صوم كفارة المفطر في شهر رمضان شهران ويجب التتابع فيهما وتكميلهما ، فلا يصام شعبان لأجل رمضان ، ولا شوال لأجل يوم العيد ، ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام التشريق في ذي الحجة ، ومن أفطر في شيء من الشهرين مضطرا ، بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا ، وإن كان مختارا في الشهر الأول استأنف الصوم ، وإن كان في الشهر الثاني أثم ، وجاز له البناء ولو كان بعد صيام يوم واحد منه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وقوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢) ، يدل على سقوط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه البناء ، والولي يقضي الصوم عن الميت ، على ما بيناه في قضاء الصلاة.
الفصل الرابع
وأما صوم النذر والعهد فعلى حسبهما ، وقد أوجبهما الله تعالى بقوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) وقوله (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) (٤) ، فإن كان ما نذره أو عاهد عليه معينا بزمان مخصوص لا مثل له ، ككل [يوم] (٥) جمعة ، أو أول جمعة من الشهر الفلاني ، لزمه ذلك بعينه ، وكذا إن كان له مثل كيوم جمعة ما أو شهر محرم
__________________
(١) الحلبي : الكافي : ١٨٤.
(٢) الحج : ٧٨.
(٣) المائدة : ١.
(٤) النحل : ٩١.
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».