ومنهم من قال : يبني على ما مضى (١) ، والأول أحوط.
الفصل التاسع
وصوم مفوت العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات ، وليس على من أفطر إلا التوبة والاستغفار ، وما عدا ما ذكرناه من الكفارات شهران متتابعان ، وحكم المفطر فيهما في الاستئناف والبناء ، حكم المفطر في الكفارة عن شهر رمضان ، وقد بيناه.
الفصل العاشر
وأما الصوم المندوب فعلى ضربين : معين وغير معين ، فالأول صوم رجب كله ، وصوم أول يوم منه ، وصوم الثالث عشر منه مولد أمير المؤمنين عليهالسلام ، والسابع والعشرين منه مبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وشعبان كله ، ويوم النصف منه ، ويوم السابع عشر من ربيع الأول مولد النبي عليهالسلام ، وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم عليهالسلام ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، ويوم الغدير ، ويوم دحو الأرض (٢) وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وثلاثة أيام في كل شهر : أول خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه ، وآخر خميس منه ، وأيام البيض منه وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وصوم عاشوراء على وجه الحزن ، وثلاثة أيام لاستسقاء ولغيره من الحوائج والشكر.
ويستحب للكافر إذا أسلم في يوم من شهر رمضان ، وللمريض إذا بريء ، وللمسافر إذا قدم ، وللغلام إذا بلغ ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض
__________________
(١) الحلبي : الكافي : ١٨٧.
(٢) في «ج» و «س» : دحوة الأرض.