كتاب الحج
يحتاج في الحج إلى العلم بأقسامه ، وشروطه ، وكيفية فعله ، وما يفسده ، وما يتعلق بذلك من الأحكام.
الفصل الأول
أما أقسامه فثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.
فالتمتع : أن يقدم على أفعال الحج عمرة يتحلل منها ويستأنف الإحرام للحج.
والقران : أن يقرن بإحرام الحج سياق الهدي.
والإفراد : أن يفرد الحج من الأمرين معا ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
فالتمتع فرض الله على من لم يكن من أهل مكة وحاضريها ، وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها ، لا يجزئهم مع التمكن في حجة الإسلام سواه ، بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لما نزل فرض التمتع