والراحلة ، والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية ، من صناعة أو غيرها ، بدليل الإجماع المتردد ، وأيضا فقد ثبت أن من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة عليها ، على ما دللنا عليه فيما تقدم من الأصول.
فلما شرط سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة ، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكن من النفقة وغيرها ، ومن لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك ، لتعلق فرض نفقتهم به ، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى كفاية ، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين.
ويحتج على مالك بما روي من طرقهم أن رجلا سأله صلىاللهعليهوآلهوسلم لما نزلت (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ). الآية (١) فقال : يا رسول الله ما السبيل؟ فقال : زاد وراحلة (٢). وتعلقه بقوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ) (٣) لأن معنى قوله (رِجالاً) رجالة ، ، لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل مكة وحاضريها ، بدليل ما قدمناه ، ولأنه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة من يأتيه ، ونحن لا نمنع أن يأتي الحاج المتطوع ماشيا.
وأما شرائط صحة الأداء ، فالإسلام ، وكمال العقل ، والوقت ، والنية ، بلا خلاف ، والختنة بإجماع آل محمد عليهمالسلام.
الفصل الثالث :
في كيفية فعله
اعلم أن أفعال الحج : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق. ونحن نذكر كيفية
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) سنن البيهقي : ٤ ـ ٣٢٧ و ٣٣٠.
(٣) الحج : ٢٧.