الفصل التاسع :
في السعي
السعي ركن من أركان الحج ، وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، وأول وقت سعي المتعة من حيث يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار ما ذكرناه من حكم المخل بالطواف ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى ، وليس على براءة ذمة من لم يسع سعي المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعي الحج إذا جبر (١) بدم ، دليل (٢).
والمفروض من السعي النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، والبداءة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط ، بدليل ما قدمناه.
والمسنون فيه أن يكون على طهارة ، وأن يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر الله ، ويحمده ، ويهلله ، سبعا سبعا ويقول :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، ثلاث مرات.
ويصلي على محمد وآله كذلك ، ويقرأ (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، ويقول :
اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ، اللهم
__________________
(١) في «ج» و «س» : إذا أجبر.
(٢) قوله : «دليل» اسم «ليس».