الفصل السابع عشر :
في الحلق
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ، ويأمر الحلاق أن يبدأ بالناصية من الجانب الأيمن ، ويقول :
اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات ، وكفر عني السيئات إنك على كل شيء قدير.
والحلق نسك وليس إباحة محضة كاللبس والطيب ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ). (١) وقد جاء في التفسير أنه الحلق وباقي المناسك ، من الرمي وغيره ، وإذا أمر تعالى به فهو نسك ، ويعارض المخالف بما رووه من أنه عليهالسلام قال لأصحابه :
انحروا واحلقوا ، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة (٢) ، ولو لا أنه نسك لما أمر به ، ولا استحق لأجله الدعاء ، ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وقد روي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق (٣) ، وينبغي أن يكون الحلق بمنى ، فمن نسيه حتى خرج منها عاد إليها فحلق ، فإن لم يتمكن ، حلق بحيث هو ، وبعث بشعره ليدفن بها ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الثامن عشر
ثم يدخل مكة من يومه أو من الغد لطواف الزيارة ـ وهو طواف الحج ـ ،
__________________
(١) الحج : ٢٩.
(٢) جامع الأصول : ٤ ـ ١٠٨ وفي «ج» وحاشية الأصل : «اذبحوا» بدل «انحروا».
(٣) لاحظ الوسائل : ١٠ ب ٧ من أبواب الحلق ، ح ١٠.