جواز النيابة.
ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج ، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار ، وكذا حكمه عندنا إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم بلا خلاف بين أصحابنا ، ويسقط الحج عن المحجوج عنه بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بخبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة ، كما يسقط أيضا الدين.
ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق ، ويجب عليه أيضا قضاء الحج إذا أفسده ، وكفارة ما يجنبه فيه من ماله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة ، فإذا كان مخاطبا بذلك لم تجز له النيابة حتى يؤدي ما عليه ، ويلزم النائب أن ينوي بكل منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر.
ومن فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم دخل مكة فطاف وسعى وجعل حجته عمرة ، ومن وكيد السنة قصد المدينة لزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الفصل الحادي والعشرون
والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن نيل العمرة (١) تمتعه بها إلى الحج ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار «رجب» ويصنع مريدها في الإحرام لها ، والطواف والسعي ، مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر ، وهو طواف النساء ، لأنه لازم في العمرة المفردة كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان
__________________
(١) في الأصل و «ج» : عن تيل العمرة.