قبله (١) ، وبقوله : لا جزية على مسلم (٢). والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وشرائط الجزية : أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ، ولا بتناول المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على أهل الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك ، وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشيء منها ، صارت دماؤهم هدرا ، وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين ، ولا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها.
وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء ، من فرس ، أو جارية ، أو درع ، أو سيف ، أو غير ذلك ـ وهذا من جملة الأنفال ـ وأن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام ، وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة ، ثم يخرج منها الخمس لأربابه.
__________________
(١) كنز العمال : ١ ـ ٦٦ برقم ٢٤٣ و ١٣ ـ ٣٧٤ برقم ٣٧٠٢٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٤ ـ ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥. قال الطريحي : في الحديث «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب» والجب : القطع. وأما مفاد القاعدة فملخصه أن من دخل في الإسلام من أصناف الكفار وكان قد ارتكب في حال كفره جرائم كثيرة ويخاف المجازاة بها بعد إسلامه ، قد وسع الشارع المقدس عليه في مقام الامتنان وقال : «الإسلام يجب ما قبله» ومن أراد الوقوف عليها كما هو حقه فليرجع إلى الكتب الممهدة لبيان القواعد الفقهية.
(٢) سنن البيهقي : ٩ ـ ١٩٩ ولفظ الحديث : ليس على مؤمن جزية ، وكنز العمال : ٤ ـ ٣٧٩. وفيه «ليس على مسلم جزية» وكذا في جامع الأصول : ٣ ـ ٢٦٨.