ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة ، لكل راجل سهم ، ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم يأخذ مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم غنيمة البحر في القسمة بين من له فرس ومن ليست له ، حكم غنيمة البر سواء ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وما لم يحوه العسكر من غنائم من خالف الإسلام من الكفار ، من أرض وعقار وغيرها ، فالجميع للمسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل ، والحاضر والغائب ، وهذه الأرض المفتتحة عنوة بالسيف ، لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا وقف ولا غيرهما ، وللإمام أن يقبلها بما يراه ، وعلى المتقبل ـ بعد إخراج حق القبالة فيما بقي في يده ـ الزكاة إذا تكاملت شروطها.
وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية إذا شاء الإمام أن يضعها على الأرض بدلا من الرؤوس ، وتسمى الخراجية ، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب ، وهذه الأرض يصح التصرف فيها لأربابها بسائر أنواع التصرف ، وحكم ما يؤخذ من هذه الأرض ، حكم جزية الرؤوس ، يسقط بالإسلام ، وإذا بيعت الأرض لمسلم سقط خراجها (١) ، وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها به.
وأما أرض الأنفال ، وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب ، أو جلوا عنها ، وكل أرض مات مالكها ، ولم يخلف وارثا بالقرابة ولا بولاء العتق ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، وقطائع الملوك من غير جهة غصب ، والأرضون الموات ، فللإمام خاصة دون غيره ، وله التصرف فيها بما يراه ، من بيع أو هبة أو غيرهما ، وأن يقبلها بما يراه ، وعلى المتقبل ـ بعد حق القبالة وتكامل الشروط ـ ما بيناه من الزكاة.
__________________
(١) في «ج» : يسقط خراجها.