البيع إذا وقع مع شيء منها ، فاعرف ذلك إن شاء الله.
وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه ، وها نحن ذاكروها :
الفصل الأول :
في أسباب الخيار ومسقطاته
إذا صح العقد ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بأحد أمور خمسة :
أحدها : اجتماعهما في مجلس العقد ، وهذا هو خيار المجلس. ولا يسقط إلا بأحد أمرين : تفرق وتخاير.
فالتفرق : أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار.
والتخاير على ضربين : تخاير في نفس العقد ، وتخاير بعده ، فالأول أن يقول البائع : بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس ، فيقول المشتري : قبلت ، والثاني أن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس : اختر ، فيختار إمضاء العقد.
يدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار (١) فسماهما متبايعان ، وذلك لا يجوز إلا بعد وجود التبايع منهما ـ لأنه اسم مشتق من فعل كالضارب والقاتل ـ ثم أثبت لهما الخيار قبل التفرق ـ وأقل ما يحصل به ما ذكرناه ـ ثم استثنى بيع الخيار وهو الذي لم يثبت فيه الخيار بما قدمناه من حصول التخاير. وفي خبر آخر : ما لم يفترقا عن مكانهما فإذا تفرقا فقد وجب البيع (٢) ، وفي آخر : ما لم يفترقا أو يكون بيعهما
__________________
(١) سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ وجامع الأصول : ٢ ـ ٥ ـ ١١ ومسند أحمد : ٢ ـ ٩ وكنز العمال : ٤ ـ ٩١ ـ ٩٦.
(٢) سنن البيهقي : ٥ ـ ٢٦٨ باب المتبايعان بالخيار. وجامع الأصول : ٢ ـ ٦.