ولا يدخل في بيع الشجر ما عليه من ثمر إلا بالشرط ، وكذلك حكم الزرع مع الأرض ، والحمل مع الحيوان ، وما يصاحبه من أداة ودثار (١) ومال يكون مع العبد أو الأمة.
ومن قال : بعت هذه الأرض بحقوقها ، دخل فيها الشجر ، فإن قال : بعت هذه الدار بحقوقها ، دخل في ذلك كل شيء ثابت بثبوت البناء (٢) كالشجر ، والرفوف ، والأوتاد ، والأغلاق المنصوبة ، والفرد التحتاني من الرحا المبنية ، بلا خلاف ، وعندنا الرحا الفوقاني والمفتاح أيضا كذلك ، لأنهما من حقوقها المنتفع بها.
ومن اشترى من يحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ، عتق عليه عقيب العقد.
وإذا اختلف المتبايعان في جنس المبيع أو في عينه (٣) وفقدت البينة ، لزم كل واحد منهما أن يحلف على ما أنكره ، لأنه مدعى عليه ، فيحلف البائع أنه لم يبع ما ادعاه المشتري ، ويحلف المشتري أنه لم يشتر ما ادعاه البائع.
وإن اختلفا في مقدار المبيع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، لأنه المنكر ، وإن اختلفا في مقدار الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، ويعتبر أصحابنا هنا أن تكون السلعة تالفة ، فإن كانت سالمة ، فالقول عندهم قول البائع مع يمينه.
وإن اختلفا في أصل الأجل ، أو الخيار ، أو مقدار مدتهما ، أو في وقت حدوث العيب ، أو في كون العقد واقعا على البراءة من العيوب ، فاليمين على من أنكر منهما ، لأنه لا خلاف أن اليمين على من أنكر على ما ورد في الخبر. (٤)
ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها ، ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص.
__________________
(١) الدثار : ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار. المصباح المنير.
(٢) في الأصل و «س» : ثبوت البناء.
(٣) في «ج» : وفي عينه.
(٤) الكافي : ٧ ـ ٤١٥ ح ١ ، وسنن البيهقي : ١٠ ـ ٢٥٢.