فصل في القرض
القرض جائز من كل مالك للتبرع ، فلا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل ، إلا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب ، فيحتاط في حفظه بإقراضه.
وفي القرض فضل كثير وثواب جزيل ، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه ، وزوال الضرورة إليه.
وكل ما يجوز السلم فيه يجوز للمسلم إقراضه ، من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغير ذلك ، لأن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ويحتج على المخالف بالأخبار الواردة في جواز القرض والحث على فعله ، لأنها عامة لا تخصيص فيها.
وهو مملوك بالقبض ، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه.
ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن الأصل الإباحة ، والمنع يفتقر إلى دليل شرعي.
ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في القدر أو الصفة ، ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط ـ ولا فرق بين ذلك أن يكون عادة من المقترض أو لم يكن ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الأصل إباحة ذلك.