فصل في الرهن
الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين ، إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ، استوفي من ثمن العين.
وشروط صحته ستة :
حصول الإيجاب والقبول من جائزي التصرف.
وأن يكون المرهون عينا لا دينا ، لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين.
وأن يكون مما يجوز بيعه ، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به.
وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة ، كالمغصوب مثلا ، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد ، وإن كان على نفس العين فكذلك ، لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح.
وأن يكون الدين ثابتا ، فلو قال : رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا لم يصح.
وأن يكون لازما كعوض القرض (١) والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية. (٢)
ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأن عندنا أن ذلك غير لازم على ما قدمناه.
__________________
(١) في «ج» و «س» : لعوض القرض.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٢ ـ ١٩٦ : والدين الذي يجوز أخذ الرهن به فهو كل دين ثابت في الذمة مثل الثمن والأجرة والمهر والقرض والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.