فصل في الحجر
المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله ، وهو على ضربين : محجور عليه لحق غيره ، ومحجور عليه لحق نفسه.
والأول ثلاثة : المفلس ، وقد قدمنا حكمه ، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة ، لحق ورثته ، بلا خلاف ، والمكاتب محجور عليه فيما في يده ، لحق سيده.
والضرب الثاني أيضا ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه ، ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين : البلوغ والرشد ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن ، وظهور المني والحيض والحلم والإنبات ، بدليل إجماع الطائفة.
وحد السن في الغلام خمس عشرة سنة ، وفي الجارية تسع سنين ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف في الغلام بما رووه من قوله عليهالسلام : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ما له وعليه ، وأخذت منه الحدود (١) وبما رووه عن ابن عمر من قوله : عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عام بدر ، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني في المقاتلة (٢) ، فنقل الحكم ، وهو الرد والإجازة ، وسببه هو السن.
__________________
(١) المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ٤ ـ ٥١٥ كتاب الحجر الفصل الثالث في البلوغ ، ونقله الشيخ في الخلاف كتاب الحجر المسألة ٢.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ ٥٥ كتاب الحجر باب البلوغ بالسن ، والمغني لابن قدامة والشرح الكبير : ٤ ـ ٥١٣ كتاب الحجر.