فصل في الشركة
ومن شرط صحة الشركة :
أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر.
وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا.
وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك كله ، وأيضا فلا خلاف في انعقاد الشركة بتكامل ما ذكرناه ، وليس على انعقادها مع عدمه أو اختلال بعضه دليل ، وهذه الشركة التي تسميها الفقهاء شركة العنان. (١)
وعلى ما قلناه لا يصح شركة المفاوضة وهي : أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما ، وما لا هما متميزان ، ولا شركة الأبدان وهي : الاشتراك في أجرة العمل ، ولا شركة الوجوه وهي : أن يشتركا على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه لا برأس ماله (٢) ، على أن يكون ما يحصل من فائدة ، بينهما.
__________________
(١) قال في الحدائق : ٢١ ـ ١٦١ في بيان وجه هذه التسمية ما هذا نصه : فقيل : من عنان الدابة ، إما لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر رأس المال ، كاستواء طرفي العنان. وإما لأن لكل واحد منهما أن يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي ويريد ، كما يمنع العنان الدابة. وقيل : من «عن» إذا ظهر ، إما لأنه ظهر لكل واحد منهما مال صاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشركة ولهذا أجمع على صحتها ، وقيل : من «العانة» وهي المعارضة لأن كل واحد منهما عارض بما أخرجه الآخر.
(٢) في الأصل و «س» : برأس مال.