فصل في الوكالة
لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة فيه بنفسه.
فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما ، لأن ذلك مما لا يدخل النيابة فيه ، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف فيه ، ولا تصح الوكالة من العبد ، وإن كان مأذونا له في التجارة ، لأن الإذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة ، وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن موكله.
ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم ، لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما ، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ، ولا يتوكل له على مسلم ، بدليل إجماع الطائفة.
وتصح وكالة الحاضر ، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، ولا يعتبر رضاه بالوكالة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بعموم الأخبار الواردة في جواز الوكالة ، لأن الأصل جواز ذلك ، ومن منع منه فعليه الدليل.
وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه ، إن كان مطلقا عمت الوكالة كل شيء إلا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا ، فإن كان مشروطا بشيء اختصت الوكالة به دون ما سواه ، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ، ولزمه الدرك فيه.
ولو أقر الوكيل في الخصومة ـ دون الإقرار ـ بقبض موكله الحق الذي وكله