فصل في الإجارة
كل شيء يستباح بالعارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به ، وتفتقر صحتها إلى شروط :
منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، أو غير ذلك.
ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح.
ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح.
ومنها : أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع.
ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو وعاء في محظور ، لم يجز.
فإن كان المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة ، افتقر إلى ذلك أيضا ، أو إلى تعيين المسافة ، كل ذلك ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، ولأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل.