فصل في المزارعة والمساقاة
تجوز المزارعة ـ وتسمى المخابرة ـ على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا ، والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد عليه أو نقص ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، وأيضا فالأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل.
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه عليهالسلام عامل أهل خيبر بشطر (١) ما يخرج من تمر وزرع ، وما روى من نهيه عن المخابرة ، محمول على إجارة الأرض ببعض الخارج منها ، وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز باتفاق ، لعدم القطع على إمكان تسليمه.
ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك ، وإمكان تسليمه ، وتعيين المدة فيه ، وتعيين حق العامل ، وشرطه أن يكون جزءاً مشاعا من الخارج ، فلو عامله على وزن معين منه ، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات بعينها ، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة ، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه ، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شيء ، وقد لا يعطيه (٢) إلا غلة ما عينه ، فيبقى العامل بغير شيء.
وإذا تمم المزارع والمساقي عمله على هذا الشرط ، بطل المسمى له ، واستحق أجرة المثل.
__________________
(١) في الأصل : بشرط.
(٢) في الأصل و «ج» : «لا يعطب» بدل «لا يعطيه».