فصل في الوصية
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الوصية حق على كل مسلم (١). وقال : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه (٢) وقال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية. (٣)
والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه علمه والعمل به ، ثم الوصية بالاستمساك بذلك ، وبتقوى الله ، ولزوم طاعته ، ومجانبة (٤) معاصيه ، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل التركة ، إن أطلق ولم يقيد بالثلث.
فإن لم يكن عليه حق ، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه ، ويصرف في النذور والكفارات ، وجزء في الحج والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكاة (٥) وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه.
وتصح الوصية من المحجور عليه للسفه ، ومن بلغ (٦) عشر سنين فصاعدا
__________________
(١) الوسائل : ١٣ ـ ٣٥١ ب ١ من أبواب أحكام الوصايا ح ٣ و ٤ و ٦.
(٢) نفس المصدر ح ٥ و ٧.
(٣) نفس المصدر ح ٨.
(٤) في «ج» : «ومحاسبة معصيته» والصحيح ما في المتن.
(٥) في «ج» : إلى مستحق الخمس وجزء إلى مستحق الزكاة.
(٦) في «ج» : وممن بلغ.