فالنصف سهم أربعة : سهم الزوج مع عدم الولد ، وولد الولد وإن نزلوا ، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد ، والأخت من الأب والأم ، والأخت من الأب ، إذا لم تكن أخت من أب وأم.
والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد ، أو ولد الولد ، وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة فقط ، مع وجود الولد وولد الولد ، وإن نزلوا.
والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا ، والأختين فما زاد من الأب والأم ، والأختين فصاعدا من الأب ، إذا لم يكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين : سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد ، وولد الولد (١) ، وإن نزلوا ، وسهم الأم مع عدم الولد ، ووجود من يحجبها من الإخوة ، وسهم الواحد من الإخوة أو الأجداد من قبل الأم.
الفصل الثاني
وأما ترتيب الوراث ، فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد ، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحدهم أحد ممن عداهم ، إلا الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا ، حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ، ومشاركة الأبوين ، وحجبهما عن أعلى السهمين [إلى أدناهما] (٢) ،
__________________
(١) في «ج» : أو ولد الولد.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».