ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا |
|
عدد القطر والحصى والتراب (١) |
الفصل الخامس
وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين ، فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى.
فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه ، عصبة كان أم لا ، بل النصف لها بالتسمية [الصريحة] (٢) والنصف الآخر بالرد بالرحم ، على ما بيناه ، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم ، لكان له النصف بالتعصيب ، وكذا لو كان معها أخت ، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء ، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا ، ويخصون بالميراث الرجال دونهن ، لأجل التعصيب ، ونحن نورثهن.
ويدل على صحة ما نذهب إليه بعد إجماع الطائفة عليه ما قدمناه (٣) من آية ذوي الأرحام ، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب استحقاق الميراث (٤) القربى وتداني الأرحام ، وإذا ثبت ذلك ، وكانت البنت أقرب من العصبة ، وجب أن تكون أولى بالميراث.
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت ، قوله تعالى :
__________________
(١) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي الشاعر ، أرق شعراء عصره من طبقة جرير والفرزدق ، والبيت في ديوانه المطبوع حديثا : ١ ـ ٣٧ ، وفيه «عدد النجم» ومات سنة ٩٣ ه ـ في البحر غرقا لاحظ الأعلام للزركلي : ٥ ـ ٢١١ ، والأغاني ١ ـ ٦١.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».
(٣) كذا في الأصل ولكن في «ج» و «س» يدل على صحة ما نذهب إجماع الطائفة عليه وما قدمناه.
(٤) في الأصل : نص فيها على سبب استحقاق الميراث.