الفصل السادس
وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه ، وحجب من يحجبونه ، ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به ، كابن بنت وبنت ابن ، فإن لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان.
والدليل على ذلك ـ بعد إجماع الطائفة ـ أن اسم الولد يقع على ولد الولد وإن نزلوا ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، لما قدمناه من إطلاق المسلمين في عيسى عليهالسلام (١) أنه من ولد آدم عليهالسلام ، ومن قول النبي عليهالسلام في الحسن والحسين عليهماالسلام : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا (٢) ، ولأن جميع ما علقه سبحانه من الأحكام بالولد ، قد عم به ولد البنين والبنات في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ـ إلى قوله تعالى : ـ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) (٣) ، وقوله (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) (٤) ، وفي قوله (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ ـ إلى قوله : ـ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ). (٥)
وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد [حقيقة] (٦) تعلق بهم من أحكام الميراث إذا لم يوجد ولد للصلب ، مثل ما تعلق به ، بظاهر القرآن ، وليس لأحد أن يقول : إن اسم الولد يقع على ولد الولد مجازا ، فلا يدخل في الظاهر إلا بدليل ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه ، ومن ادعى المجاز
__________________
(١) في «ج» : في حق عيسى عليهالسلام.
(٢) علل الشرائع : ١ ـ ٢١١ ب ٥٩ ، عوالي اللئالي : ٣ ـ ١٢٩ وبحار الأنوار : ٣٦ ـ ٢٨٩ و ٣٢٥ و ٤٣ ـ ٢٧٨.
(٣ و ٤) النساء : ٢٣.
(٥) النور : ٣١.
(٦) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».