فعليه الدليل.
ولا يلزم على ذلك مشاركة ولد الولد لولد الصلب في الميراث ، ولا مشاركة الأجداد للآباء الأدنين لظاهر قوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (١) ، لأنا عدلنا عن الظاهر في ذلك ، للدليل القاطع ، ولا دليل يوجب الرجوع عنه فيما اختلفنا فيه ، فبقينا على ما يقتضيه [الظاهر]. (٢)
الفصل السابع
ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور (٣) بسيف أبيه ومصحفه وخاتمة (٤) إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، ومن أصحابنا من قال (٥) يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت عليه الطائفة ، وكذا قال فيما رواه أصحابنا : من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا ، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته. (٦)
الفصل الثامن
ولواحد الإخوة والأخوات (٧) أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلأه الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».
(٣) في الأصل و «س» : الذكورة.
(٤) كذا في الأصل و «س» ولكن في «ج» : ومصحفه وخاتمه وثياب جلده.
(٥ ـ ٦) القائل هو السيد المرتضى : الانتصار ص ٢٩٩ و ٣٠١.
(٧) في «س» : أو الأخوات وفي «ج» : أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات.