الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو [من الأم] (١) إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم ، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين ، بدليل إجماع الطائفة ، وظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام والقرابات.
فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين ، كان للأعمام والعمات الثلثان ، لمن هو للأم من ذلك السدس ، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب ، وللأخوال والخالات الثلث ، ولمن هو للأم منه السدس ، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب.
ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات ، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات ، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال ، لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما ، ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا من استثنيناه فيما مضى من ابن العم للأب والأم ، فإنه أحق عندنا من العم للأب ، وكل هذا دليله الإجماع من الطائفة عليه.
الفصل العاشر
فإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث ، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا ، لا فيما يجب عليه من الكفارات ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، والدليل على أن
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في «ج» و «س». والظاهر أن الصحيح : «من الأب».